للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- أن من أنكر القياس لا يعرف طرق الاجتهاد، وإنما هو متمسك بالظواهر، فهو كالعامي الذي لا معرفة له (١).

- أنهم لا يعتد بخلافهم لأنهم من جملة العوام، وأن من اعتد بخلافهم فإنما ذلك لأن مذهبه أنه يعتبر خلاف العوام في انعقاد الإجماع، والحق خلافه (٢).

- ولأنهم في الشرعيات كالسوفسطائية في العقليات (٣).

- أن منكري القياس من الظاهرية ليسوا من علماء الأمة؛ لأنهم مباهتون على عنادهم فيما ثبت استفاضة وتواترا، ومن لم يزعه التواتر، ولم يحتفل بمخالفته لم يوثق بقوله ومذهبه (٤).

- أنهم كالشيعة في الفروع، ولا يلتفت إلى أقوالهم، ولا ينصب معهم الخلاف، ولا يعتنى بتحصيل كتبهم، ولا يدل مستفت من العامة عليهم (٥).

- أنهم لم يبلغوا رتبة الاجتهاد، ولا يعتبر في الإجماع إلا خلاف من له أهلية النظر والاجتهاد.


(١) البحر المحيط ٤/ ٤٧٢.
(٢) المفهم ١/ ٥٤٣، وعنه البحر المحيط ٤/ ٤٧٢.
(٣) البحر المحيط ٤/ ٤٧٢.
(٤) البرهان للجويني ٢/ ٨١٨.
(٥) سير أعلام النبلاء ١٣/ ١٠٤.