للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بل بالغ بعضهم فلم يعدوا الظاهرية من العلماء والفقهاء.

- أنهم لما أحدثوا قواعد تخالف الأولين، أفضت إلى المناقضة لمجلس الشريعة، فلم يعتبر خلافهم (١).

- أنهم لما اجترءوا على دعوى أنهم على الحق، وأن غيرهم على الباطل أخرجهم أهل العلم من أهل الحل والعقد (٢).

- أنه قد دل الدليل القاطع على أصل القياس، وهو لا يحتمل المنازعة فيه لظهوره. وقد نازع الظاهرية فيه.

وهذه المنازعة الظاهر أنها عناد، والمعاند في الحق لا عبرة بقوله، وهذا ظاهر.

وإن لم تكن عنادا - كما هو الظنون بذوي الحجى -، فقد نفوا ما ثبت بالدليل القاطع باجتهاد، قصاراه إفادة الظن الذي لا يعارض القطع الظاهر (٣).

والاجتهاد الواقع على خلاف الدليل القاطع كاجتهاد من ليس من أهل الاجتهاد في إنزالهما بمنزلة ما لا يعتد به، وينقض الحكم به (٤).


(١) البحر المحيط، لبدر الدين الزركشي ٦/ ٢٩١.
(٢) البحر المحيط، لبدر الدين الزركشي ٦/ ٢٩١.
(٣) الوافي بالوفيات، للصفدي ١٣/ ٤٧٥.
(٤) فتاوى ابن الصلاح ص ٦٩.