للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا عيب لهم إلا ترك العمل بالآراء الفاسدة التي لم يدل عليها كتاب، ولا سنة، ولا قياس مقبول (وتلك شكاة ظاهر عنك عارها). نعم قد جمدوا في مسائل كان ينبغي لهم ترك الجمود عليها، ولكنها بالنسبة إلى ما وقع في مذاهب غيرهم من العمل بما لا دليل عليه البتة قليلة جدا " (١).

أما الأمر الثاني؛ وهو أن الظاهرية وافقهم في قولهم هذا كثير من أهل البدع.

فقد دفع ابن حزم هذا التراشق بأمرين؛ أحدهما: أنه لا يهمه من وافقه من أهل الباطل، فلا ينكر أن تقول اليهود لا إله إلا الله ويقولها هو.

وثانيهما: أنها لا تخلو كلمة حق أو باطل يذهب إليها غيره من آخذ بها من أهل الباطل، فالأخذ بالقياس قال به بعض المعتزلة، والأزارقة، وأحمد بن حابط، ولكل هؤلاء من شنيع الأقوال ما هو كفر (٢).

أما الأمر الثالث؛ وهو أن القياس قد دل عليه (الدليل القاطع)، فإنكار الظاهرية له إنكار لأمر معلوم من الدين بالضرورة، فخالفوا بذلك صريح العقول، وصحيح المنقول.


(١) إرشاد الفحول ص ٧٢.
(٢) تحرير بعض المسائل على مذهب الأصحاب ص ٥٢.