للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبالنظر إلى كثير من المفردات التي ذكرها من حرص على جمع مفردات الظاهرية، أو ابن حزم بالخصوص، نجد أنهم يذكرون ما خالف فيه مشهور أقوال الأئمة الأربعة فقط، وهذا في الحقيقة خلاف المقصود بالبحث.

وسأذكر بضع مسائل، لا بقصد الاستيعاب، بل لقصد التمثيل فحسب.

مسألة: وجوب تقديم العضو الأيمن على الأيسر في الوضوء.

قال ابن حزم بوجوبه (١).

وقد حكى الإجماع على الاستحباب دون الوجوب جمع من العلماء؛ منهم ابن المنذر (٢)، والنووي (٣).

مسألة: وجوب الاضطجاع على الشق الأيمن على من صلى ركعتي الفجر.

ذكر ابن حزم (٤) أنه يجب على من صلى ركعتي الفجر أن يضطجع على شقه الأيمن قبل صلاة الفجر سواء صلاها في وقتها أو قاضيا لها من نسيان أو عمد نوم، فإن عجز عن الضجعة أشار إلى ذلك حسب طاقته. ولم يجز له أن يصلي الصبح إلا بأن يضطجع


(١) في (المحلي ٢/ ٦٦).
(٢) في (الأوسط ١/ ٣٨٧).
(٣) في (المجموع ١/ ٣٨٣).
(٤) في (المحلي ٣/ ١٩٦).