للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على شقه الأيمن.

مسألة: جواز قص المحرم لأظفاره.

ذكر ابن حزم (١) أنه يجوز للمحرم قص أظفاره وأنه لا شيء عليه فيه.

وقد حكى الإجماع على حرمتها جمع من أهل العلم؛ كابن المنذر (٢)، وابن قدامة (٣)، وغيرهم.

مسألة: عدم توريث الجدة أم الأب.

أنكر ابن حزم الإجماع على توريث أم الأب، وقال (٤): " إن أبا بكر رضي الله عنه لم يورث إلا جدة واحدة فقط؛ وهي أم الأب، فلا ميراث لغيرها من الجدات ".

وقد حكى الإجماع على توريث أم الأم جمع من العلماء؛ منهم ابن المنذر (٥)، والماوردي (٦)، والبغوي (٧)، والعمراني (٨)، وغيرهم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.


(١) في (المحلي ٧/ ٢٤٦).
(٢) في (كتاب الإجماع ص ١٧).
(٣) في (المغني ٥/ ١٤٦).
(٤) في (المحلي ١٠/ ٣٥٠).
(٥) الإجماع لابن المنذر ص ٣٤.
(٦) الحاوي للماوردي ٨/ ١١٠.
(٧) شرح السنة للبغوي ٨/ ٣٤٧.
(٨) البيان للعمراني ٣/ ٧٠٤.