للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ترجع إلى ما استنبطوه من أدلة الظهار، مما يكون ظهارا، وما لا يكون، وما يشترط لصحة الظهار، وما لا يشترط، وغير ذلك.

فمن تعاريف الحنفية:

تشبيه المسلم زوجته، ولو كتابية، أو صغيرة، أو مجنونة، أو تشبيه ما يعبر به عنها من أعضائها، أو تشبيه شائع منها بمحرم عليه تأبيدا (١).

قوله: المسلم، أخرج الذمي.

قوله: ما يعبر عنها من أعضائها: أي يعبر به عن كل الزوجة كالرأس.

ومن تعاريف المالكية:

تشبيه المسلم من تحل بالأصالة من زوجة أو أمة، أو جزؤها بظهر محرم (٢).

قوله: من تحل بالأصالة من زوجة أو أمة يشمل المحرمة لعارض كالمحرمة، والرجعية، فإذا قال لزوجته الرجعية: أنت علي كظهر أمي فظهار.

قوله محرم بضم الميم، وفتح الحاء، وتشديد الراء المفتوحة، قوله: أصالة، فلو شبه زوجته بامرأته الحائض، أو النفساء، أو المحرمة


(١) الدر المختار ٣/ ٤٦٦.
(٢) الشرح الكبير للدردير ٢/ ٤٣٩.