للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بحج أو عمرة، فلا ظهار.

قوله: أو جزؤها، يشمل الحقيقي كالرأس، والحكمي كالشعر والريق.

ومن تعاريف الشافعية:

تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن حلا (١).

قوله: الزوجة، يشمل الصغيرة، والكبيرة، والمسلمة، والذمية.

قوله: غير البائن، لكي يشمل الرجعية.

قوله: بأنثى لم تكن حلا ليخرج من طرأ تحريمها كزوجة ابنه ونحوها، فالتشبيه لا يكون ظهارا.

ومن تعاريف الحنابلة:

أن يشبه امرأته أو عضوا منها، بظهر من تحرم عليه على التأبيد، أو بها، أو بعضو منها (٢).

قوله: أو عضوا منها كالوجه، والرأس، واليد، ونحو ذلك، دون ما هو في حكم المنفصل كالشعر، والظفر، والسن، وكذا العرق، والدم، والريق، والروح.

قوله: التأبيد، يشمل من تحرم عليه على التأبيد من ذوي رحمه كالعمة والخالة ونحوها، ومن ليس من ذوي رحمه كالأم المرضعة، وزوجة الأب، ونحوهما.


(١) مغني المحتاج ٣/ ٣٥٢.
(٢) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٢٣/ ٢٢٨.