للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤ - ولأنه لفظ يتعلق بتحريم البضع دون رفع العقد فصح في الأمة أصله اليمين بالله (١).

ونوقش: بالفرق بين اليمين والظهار كما في أدلة الجمهور.

قال ابن رشد: " سبب الخلاف معارضة قياس الشبه للعموم. . . عموم اللفظ يقتضي دخول الإماء، وتشبيهه بالإيلاء يقتضي خروجهن من الظهار " (٢).

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لقوة ما استدلوا به، ولظهور الفرق بين الزوجة والأمة.

الشرط الثاني: أن يكون الزوج يمكن وطؤه:

فإذا كان لا يمكن وطؤه كالمجبوب - وهو مقطوع الذكر - ونحوه، فلا يصح ظهاره.

وهو قول أصبغ، وسحنون من المالكية (٣).


(١) الإشراف ٢/ ١٤٦.
(٢) بداية المجتهد ٢/ ١١٨.
(٣) الشرح الكبير للدردير ٢/ ٤٤١، ٤٤٢.