للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحجة هذا القول: أن الظهار لتحريم الوطء، وهو ممتنع من الوطء بغير اليمين (١).

ونوقش: بعدم التسليم، بل لقوله منكرا من القول وزورا، فكان مظاهرا.

القول الثاني: صحة الظهار من الزوج الذي لا يمكن وطؤه.

وهو قول جمهور أهل العلم.

وحجة هذا القول:

١ - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (٢). وهذا العموم يشمل الزوج الذي لا يمكن وطؤه.

٢ - أنه يصح طلاقه ولعانه، فصح ظهاره (٣).

الترجيح:

يترجح لي - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من صحة الظهار من الزوج الذي لا يمكن وطؤه؛ لعموم الآية.


(١) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٣/ ٢٤٩.
(٢) سورة المجادلة الآية ٣
(٣) ينظر: المغني ١١/ ٥٦.