للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأشبه الظهار اليمين التي يحلها الحنث، فيتوقت كما يتوقت اليمين، وليس كالطلاق؛ لأنه لا يحله شيء (١).

٣ - أنه منع نفسه منها بيمين لها كفارة، فيصح مؤقتا كالإيلاء (٢).

القول الثاني: أنه إذا قيد ظهاره بوقت أصبح مؤبدا، فلا ينحل إلا بالكفارة، لكن يستثنى من ذلك ما إذا ظاهر مدة المنع من الوطء شرعا كحال الإحرام، أو الصوم، أو الاعتكاف، فإنه لا يلزمه الظهار.

وهذا مذهب المالكية (٣)، وقول عند الشافعية (٤).

وحجة هذا القول:

قال ابن العربي: " وما أخبر الله عنه في الظهار عموم في المؤقت والمؤبد، وإذا وقع التحريم بالظهار لم يرفعه مرور الزمان، وإنما ترفعه الكفارة التي جعلها الله رافعة له وقد وافقنا - أي الشافعي - على أنه لو طلق زمانا مؤقتا لزمه الطلاق عاما، ولا انفصال له عنه " (٥).

ونوقش:

١ - عدم التسليم، فإن لفظ الظهار قيد بوقت، فيتقيد بما


(١) أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٤٢٠.
(٢) المغني ١١/ ٦٩.
(٣) المدونة ٢/ ٢٩٨، والإشراف ٢/ ١٤٨، والشرح الكبير وحاشيته ٢/ ٤٤٠، والشرح الصغير ١/ ٤٨٤.
(٤) مغني المحتاج ٣/ ٣٧٥.
(٥) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٥٤، وانظر أيضا: الإشراف ٢/ ١٤٨.