للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خلاف قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (١)، فلا يشمل الأجنبية.

الثاني: أن في الآية دلالة على عدم اعتبار شرط الحجر؛ لأن الله ذكر لتحريم الربيبة شرطين: كونها في الحجر، والدخول بالأم، ففصل الله في الدخول بالأم دون شرط الحجر فلم يفصل الله فيه، فدل ذلك على اعتبار شرط الدخول دون شرط الحجر.

٢ - أنها يمين ورد الشرع بحكمها مقيدا بنسائه، فلم يثبت حكمها في الأجنبية كالإيلاء، فإن الله تعالى قال: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (٢) كما قال: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (٣) (٤).

ونوقش: بأن الإيلاء إنما اختص حكمه بنسائه، لكونه يقصد الإضرار بهن دون غيرهن، والكفارة وجبت ههنا لقول المنكر والزور.

وأجيب: بعدم تسليم المنكر والزور؛ لكونها حال التعليق أجنبية.

٣ - أنها ليست بزوجته، فلا يصح منها الظهار كأمته.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الظهار من الأمة انعقد يمينا وجبت به الكفارة، ولم تجب كفارة الظهار؛ لأنها ليست امرأة له حال التكفير، بخلاف مسألتنا.


(١) سورة المجادلة الآية ٣
(٢) سورة المجادلة الآية ٣
(٣) سورة البقرة الآية ٢٢٦
(٤) المغني ١١/ ٧٥.