للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤ - ولأنه حرم محرمة، فلم يلزمه شيء كما لو قال: أنت علي حرام.

٥ - أنه نوع تحريم، فلم يتقدم النكاح كالطلاق (١).

ونوقش من وجهين:

الأول: أن الطلاق حل قيد النكاح، ولا يمكن حله قبل عقده، والظهار تحريم للوطء، فيجوز تقديمه على العقد كالحيض.

الثاني: أن الطلاق يرفع العقد، فلم يجز أن يسبقه، وهذا لا يرفعه، وإنما يعلق الإباحة على شرط.

القول الثاني: أنه يكون ظهارا.

وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤). وبه قال سعيد بن المسيب، وعروة وعطاء والحسن.

وحجة هذا القول:

١ - ما روي عن عمر رضي الله عنه قال في رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي فتزوجها، قال: " عليه كفارة


(١) المغني ١١/ ٧٥.
(٢) الموطأ ٢/ ٥٥٩، والإشراف ٢/ ١٤٨.
(٣) المغني ١١/ ٧٥.
(٤) الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٣/ ٢٥٨.