للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الظهار " (١). وأعل بالانقطاع (٢).

٢ - ولأنها يمين مكفرة فصح انعقادها قبل النكاح كاليمين بالله تعالى (٣).

ونوقش: بالفرق؛ إذ اليمين بالله تعالى صح انعقادها؛ لتوفر شرط الانعقاد، وأما الظهار لم يصح؛ لأن المظاهر منها أجنبية.

الترجيح:

يترجح - والله أعلم - القول بعدم كونه ظهارا ذلك أن القائل: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي مظاهر من أجنبية؛ لأنها حين الظهار المعلق أجنبية، والمتجدد هو نكاحها، والنكاح لا يكون ظهارا، فعلم أنه لو وقع الظهار، فإنما ذلك يكون استنادا إلى الظهار المتقدم معلقا، وهي إذ ذاك أجنبية، وتجدد الصفة لا يجعله متكلما بالظهار عند وجودها، فإنه عند وجودها مختار للنكاح غير مريد للظهار فلا يصح كما لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت وهي زوجته لم تطلق بغير خلاف (٤).

فرع:

إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله لم ينعقد ظهاره.


(١) سنن البيهقي ٧/ ٣٨٣، القاسم بن محمد لم يدرك عمر رضي الله عنه
(٢) المغني ١١/ ٧٥.
(٣) ينظر: زاد المعاد ٥/ ٢١٧.
(٤) ينظر: زاد المعاد ٥/ ٢١٧.