للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الإمام أحمد: إذا قال لامرأته: عليه كظهر أمه إن شاء الله، فليس عليه شيء هي يمين (١).

وقال ابن عقيل: هو مظاهر (٢).

والدليل على عدم حنثه إذا استثنى بالمشيئة:

ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: «قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة، كل تلد غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه - قال سفيان يعني الملك - قل: إن شاء الله، فنسي، فطاف بهن فلم تأت امرأة منهن بولد إلا واحدة بشق غلام، فقال أبو هريرة يرويه قال: لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا في حاجته، وقال مرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو استثنى (٣)».

ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف فقال: إن شاء الله، فقد استثنى (٤)».


(١) المغني ١١/ ٧٠.
(٢) الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٣/ ٢٦٤.
(٣) أخرجه البخاري في كفارات الأيمان، باب الاستثناء في الأيمان (ح.٦٧٢)، ومسلم في الأيمان، باب الاستثناء (ح. ١٦٥٣) (٢٣).
(٤) أخرجه أحمد ٢/ ١٠، وأبو داود في الأيمان والنذور (ح ٣٢٦١)، والنسائي ٧/ ٢٥، وابن ماجه في الكفارات، باب الاستثناء في اليمين (ح ١٢٠٦)، وابن الجارود (ح ١٢٨)، وابن حبان (ح ٤٣٣٩) إحسان، والبيهقي ٧/ ٣٦٠. من طريق ابن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه النسائي ٧/ ٢٥، والحاكم ٤/ ٣٠٣، من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد عن نافع به (إسناده صحيح)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.