يوميا على متسول. . وهذا الحكم الذي قاله ليس موجودا في الإسلام، ولم يأمر به محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء في الزكاة أنها نسبة قليلة، بحسب نوعية المال، سواء كان المال حيوانات أم نقودا من فضة أو ذهب، أو ما يقوم مقامها، أو عروض تجارة أو زروعا، ولا زكاة على ما توفرت فيه شروط الزكاة وبلغ نصابا إلا بعد أن يحول عليه الحول، أي بمضي سنة والمال عنده. وتدفع الزكاة لأحد أصحابها الثمانية، الذين حددهم الله سبحانه في القرآن الكريم، وليست للمتسول، إلا إذا كانت تنطبق عليه صفة من الثمانية. . وهم: الفقراء والمساكين، والمؤلفة قلوبهم، والعاملون عليها، والغارمون، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل. .
ولأن الفقراء والمساكين معروفون، فإن المؤلفة قلوبهم هم من دخلوا الإسلام مجددا، أو من يرجى دخوله فيه، فيعطى ما يرغبه في هذا الدين، ليشعر بتكافل المسلمين مع بعضهم ومحبة بعضهم لبعض، فيعطى ما يمكن فيه هذا الدين، حتى يستقر في قلبه، أو ممن يرجى إسلام قومه معه. والعاملون عليها: هم جباتها عوضا عن جهدهم، إذا لم تؤمن لهم الدولة أو الجهة المسئولة عن جمع الزكاة ما يكفيهم.
أما الغارمون: فهم من يحرصون على إصلاح ذات البين، بين الناس، أو تحمل الديون عن المعسرين، أو فك الشحناء بجهدهم ومالهم، فيعطى من قام بذلك من الزكاة ما يعينه على هذا العمل الذي فيه