للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المعتزلة كالجبائي وبعض أهل الظاهر إلى أن خبر الآحاد لا يجوز العمل به في الشرع وإنما يعمل بالدليل القطعي آية أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد قرر هذا المعنى أهل الكلام في كثير من كتبهم، وردوا به أحاديث صحيحة مشهورة، بل أحاديث متواترة زعموا أنها آحاد وأنها ظنية، فلا يؤخذ بها في العقيدة.

فمن المعتزلة الذين سطروا هذا المعنى القاضي عبد الجبار. فقد قال: " وأما ما لا يعلم كونه صدقا ولا كذبا، فهو كأخبار الآحاد، وما هذه سبيله يجوز العمل به إذا ورد بشرائطه، فأما قبوله فيما طريقه الاعتقادات فلا " (١).


(١) شرح الأصول الخمسة ص (٧٦٩).