للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما ما قيل من احتمال غفلة الراوي ونسيانه فيرده ما يشترط في خبر الواحد من كون كل راو من الرواة ثقة ضابطا، فمع صحة الحديث لا مجال لتوهم خطأ الراوي ومع ما جرت به العادة من أن الثقة الضابط لا يغفل ولا يكذب لا مجال لرد خبره لمجرد احتمال عقلي تنفيه العادة.

ثم نقول أيضا: وعلى فرض أنه مظنون فقد علم وجوب العلم به بالإجماع القاطع (١).

ثم المراد بالظن المذموم هو الذي لا دليل على العمل به، وهو الذي من قبيل الوهم والتخرص، فهذا يعمل به (٢).

ومن شبههم احتجاجهم ببعض الأحاديث والآثار التي قد يفهم من ظاهرها عدم الأخذ بخبر الواحد، كحديث ذي اليدين، وحديث عمر رضي الله عنه في رد خبر أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الاستئذان، حتى شهد له أبو سعيد الخدري (٣)، ونحو ذلك من الآثار (٤).


(١) انظر: لوامع الأنوار (١/ ١٩).
(٢) انظر: أخبار الآحاد للشيخ ابن جبرين ص (١١٤).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان (٧/ ١٣٠)، ومسلم في صحيحه، كتاب الآداب (٣/ ١٦٩٤).
(٤) انظر: المعتمد في أصول الفقه (٢/ ٦٢٣)، المحصول (٢/ ٥٤٣).