للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبقي على حكم الأصل (١).

وعده في المجموع الأصح (٢). وذكره في روضة الطالبين وجها من أربعة أوجه، ونقل التحريم عن نصه في سير الواقدي (٣)، وهو الذي جزم به ابن قدامة في المغني، وقال: (لا يجوز تحلية المصاحف ولا المحاريب) (٤). وذكره في الآداب قولا رابعا لأصحاب أحمد، وعبر عنه ب (قيل) إشارة إلى تضعيفه (٥)، وذكر في الفروع نحوا منها وعزاه إلى الموفق وغيره قال: قال ابن الزاغوني: (يحرم كتبه بذهب لأنه من زخرفة المصحف، ويؤمر بحكه، فإن كان تجمع منه ما يتمول زكاه).

قلت: فظاهر كلام ابن الزاغوني تحريم التحلية مطلقا قياسا على قوله بتحريم الكتابة بالذهب بل أولى، لأنه إذا قال بتحريم الكتابة بالذهب، والأمر فيها أوسع فلأن يقول بتحريم التحلية من طريق الأولى.

والقول بتحريم التحلية هو مقتضى الوعيد، الذي انطوت


(١) المهذب لأبي إسحاق الشيرازي ج ١ ص ١٥٨.
(٢) المجموع للنووي ج ٦ ص ٣٥ وص ٤٢.
(٣) روضة الطالبين للنووي ج ٢ ص ٣٤٤
(٤) المغني ج٢ ص ٦١١
(٥) الآداب الشرعية ج ٢ ص ٣٤٣، ٣٤٤