للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه الآثار السالف ذكرها، عن أبي الدرداء وأبي بن كعب وأبي هريرة وأبي ذر وعمر - رضي الله عنهما أجمعين -.

وذهب فريق من أهل العلم إلى القول بكراهة تحلية المصاحف، وهو مقتضى المروي عن ابن عباس وابن مسعود - رضي الله عنهما - على ما مر في حجة المانعين، والقول بكراهة التحلية محكي عن أبي أمامة، وإبرهيم النخعي، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة (١)، ورواية ثانية عن الإمام مالك وهي في مقابل المشهور عنه (٢)، وهو وجه عند الشافعية، وهو المذهب عند أصحابنا الحنابلة. وجزم في الإقناع وشرحه بالكراهة، قال البهوتي في الكشاف: (وتكره تحليته بذهب أو فضة - نصا لتضييق النقدين (٣)، وقال في موضع آخر من الكشاف


(١) بدائع الصنائع للكاساني ج ٢ ص ١٦، ١٧، وفتح القدير لابن الهمام ج ١ ص ٢٩٩، ج٧ ص ٢٤٤.
(٢) البيان والتحصيل لابن رش ج ١٧ ص ٣٤، ٣٥، والخرشي على خليل ج ١ ص ٩٨، ٩٩.
(٣) كشاف القناع ج ١ ص ١٥٥ للبهوتي.