للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومما ينتج عن الغلو في فهم الدين ما يثار حول الجهاد في سبيل الله وتصوره على غير وجهه الصحيح، فهناك من استغل حال الأمة وما ابتليت به من الأعداء فرفع شعار الجهاد ليجلب إليه شباب الأمة وليس الجهاد الذي يقصده هو الجهاد في سبيل الله، وذلك يتضح من أمور نص عليها أهل العلم.

أولا: الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، وأن أمره موكل للإمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته في ذلك.

ثانيا: أنه للإمام أن يؤخر الجهاد لعذر، كأن يكون بالمسلمين ضعف في عددهم أو عتادهم أو غير ذلك من الأعذار، أو يكون في تأخيره مصلحة لأهل الإسلام أو رجاء إسلام من يراد جهادهم.

ثالثا: أن الجهاد لا يتعين، أي لا يكون فرض عين إلا في ثلاثة مواضع نص عليها أهل العلم وهي بإجمال:

١ - إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان فحينئذ يحرم على من حضر الانصراف ويتعين عليه المقام، يقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا} (١)

٢ - إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهل البلد قتالهم ودفعهم.

٣ - إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير معه لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ} (٢)


(١) سورة الأحزاب الآية ٤١
(٢) سورة التوبة الآية ٣٨