للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا استنفرتم فانفروا (١)» متفق عليه.

رابعا: أن لإمام المسلمين عقد الذمة مع الكفار وله أن يعقد عقد أمان وعهد ولا يجوز لأحد أن يخفر تلك العقود بقتل أو اعتداء على مال أو عرض ومن فعل ذلك فهو آثم مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وليس هذا الفعل من الجهاد في سبيل الله، بل ولا هو من سبيل المسلمين الذين يخافون الله ويخشون عذابه، وقد حذرنا الله عز وجل من اتباع غير سبيل المؤمنين فقال: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} (٢)

والمشاهد أن من تجرأ على هذا العمل فإنه لا بد وأن يصيب المسلمين في أنفسهم وأموالهم.

والنبي صلى الله عليه وسلم قد برئ ممن هذا فعله، يقول صلى الله عليه وسلم: «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبته أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتله جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى لمؤمنها ولا يفي لذي


(١) صحيح البخاري الحج (١٨٣٤)، صحيح مسلم الحج (١٣٥٣)، سنن الترمذي السير (١٥٩٠)، سنن النسائي البيعة (٤١٧٠)، سنن أبو داود الجهاد (٢٤٨٠)، سنن ابن ماجه الجهاد (٢٧٧٣)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٣١٦)، سنن الدارمي السير (٢٥١٢).
(٢) سورة النساء الآية ١١٥