للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زيادة حسنات ودرجات للميت؟ (١).

ج: لا يختلف الدفن في مكة عن غيرها، فالدفن في جميع البلدان واحد، وهو أن يحفر للميت قدر نصف قامة الرجل، ويلحد له في الجانب القبلي، ويوضع على جنبه الأيمن، ثم يوضع عليه اللبن وتسد المنافذ بالطين، ثم يهال عليه التراب. كما فعل الصحابة بالنبي - صلى الله عليه وسلم -. ومن هذا قول سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: «إذا أنا مت فألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢)» أخرجه مسلم في صحيحه. والسنة أن يدفن الإنسان في بلده، ولا ينقل إلى مكة ولا إلى غيرها، كما فعل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن بعضهم مات بالكوفة، وبعضهم مات بالشام، وبعضهم مات في البصرة، وبعضهم مات في غيرها، ولم ينقلوا إلى مكة وإلى المدينة، ولم يوصوا بذلك - رضي الله عنهم -.

والسبب في ذلك: أن المعول في ذلك على العمل لا على الأماكن، وأيضا لما في النقل من المشقة من دون سبب شرعي يقتضي ذلك. ولو كان النقل مشروعا لأوصى به النبي - صلى الله عليه وسلم -،


(١) استفتاء مقدم من (مجلة الدعوة) أجاب عليه سماحته في ٢٤/ ١٢/١٤١٨ هـ.
(٢) رواه الإمام أحمد في (مسند العشرة المبشرين بالجنة) مسند سعد بن أبي وقاص برقم (١٤٥٣)، ومسلم في (الجنائز) باب في اللحد ونصب اللبن على الميت برقم (٩٦٦).