للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته، قال: ثم أمر به فضرب مائة، وجعله في بيت، فلما برأ دعا به فضربه مائة أخرى وحمله على قتب، وكتب إلى أبي موسى الأشعري: امنع الناس من مجالسته، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى، فحلف له بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجد شيئا، فكتب في ذلك إلى عمر، فكتب عمر: ما أخاله إلا قد صدق فخل بينه وبين مجالسة الناس (١)».

(ب) جلد أبو بكر وعمر رجلا وجد مع امرأة في فراش مائة؟ (٢).

وقد أورد العلامة ابن دقيق العيد على هذا الرأي إيرادات عدة: فقال: (وبلغني عن بعض أهل العصر (٣) أنه قرر هذا المعنى بأن تخصيص الحد بهذه المقدرات أمر اصطلاحي فقهي، وأن العرف في أول الشرع في أول الإسلام لم يكن كذلك، أو يحتمل أن لا يكون كذلك -هذا أو كما قال- فلا يخرج عنه إلا التأديبات التي ليست عن محرم شرعي. وهذا - أولا: خروج في لفظ- (الحد) عن


(١) سورة الذاريات الآية ٣ (٥) {فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا}
(٢) ورد في ذلك عدة آثار جاءت في مصنف عبد الرزاق ٧/ ٤٠١، ٤٠٢).
(٣) يقصد بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.