العرف فيها. وما ذكره هذا العصري يوجب النقل والأصل عدمه.
وثانيا: أنا إذا حملنا لفظ الحد على ذلك، وأجزنا في كل حق من حقوق الله أن يزاد فيه لم يبق لنا شيء يختص المنع فيه بالزيادة على عشرة أسواط. إذ ما عدا المحرمات كلها التي لا تجوز فيها الزيادة ليس إلا ما ليس بمحرم، وأصل التعزير فيه ممنوع. فلا يبقى لخصوص منع الزيادة معنى. وهذا ما أوردناه على ما قاله المالكي في إطلاقه لحقوق الله. وقد يعتذر عنه بما أشرنا إليه من أنه لا يخرج عنه إلا التأديبات على ما ليس بمحرم، ومع هذا فيحتاج إلى إخراجها عن كونها من حقوق الله.
وثالثا: على أصل الكلام وما قاله العصري- فيما نقل عنه- ما تقدم في الحديث قبله من حديث عبد الرحمن (أخف الحدود ثمانون) فإنه يقطع دابر هذا الوهم، ويدل على أدق مصطلحهم في الحدود إطلاقها على المقدرات التي يطلق عليها الفقهاء اسم (الحد) فإن ما عدا ذلك لا ينتهي إلى مقدار أربعين فهو ثمانون. وإنما المنتهى إليه هي الحدود المقدرات. وقد ذهب أشهب من المالكية إلى ظاهر الحديث. كما ذهب إليه صاحب التقريب من الشافعية، والحديث متعرض للمنع من الزيادة على العشرة ويبقى ما دونها لا تعرض للمنع فيه. وليس