للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التخيير فيه ولا في شيء مما يفوض إلى الولاة تخيير شهوة (١) بل لا بد عليهم من الاجتهاد.

وقد دفعت إيرادات العلامة ابن دقيق العيد بما يلي:

١ - أما إيراده الأول على أن المراد بحدود الله ما حرم لحق الله وأن هذا القول خروج في لفظة الحد على العرف فيها وأن هذا يوجب النقل والأصل عدمه.

فيدفع هذا الإيراد بأن تفسير الحد بما حرم لحق الله قد جاء به النقل في نحو قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (٢)

٢ - وأما إيراده الثاني: وقوله: إنا إذا حملناه على ذلك وأجزنا في كل حق من حقوق الله أن يزاد، لم يبق لنا شيء يختص المنع فيه بالزيادة على عشرة أسواط، إذ ما عدا المحرمات كلها التي لا تجوز فيها الزيادة ليس إلا ما ليس بمحرم وأصل التعزير فيه ممنوع فلا يبقى لخصوص منع الزيادة معنى.

ويجاب عن هذا: بأن الجلد بالعشرة فما دون محمول على التأديب الصادر من غير الولاة.


(١) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ٤/ ١٣٩
(٢) سورة البقرة الآية ٢٢٩