للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن حجر في الفتح (١): (وأجابوا عن الحديث بأجوبة منها ما تقدم ومنها قصره على الجلد، وأما الضرب بالعصا مثلا وباليد فتجوز الزيادة، لكن لا يجاوز أدنى الحدود، وهذا رأي الإصطخري من الشافعية، وكأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب).

وقال الحافظ ابن حجر: (وتفريقه بين السياط والدرة مستفاد من تقييد الخبر بالأسواط وفيه نظر) (٢) وقال الحافظ أيضا في الفتح (٣): (وكأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب).

وهذه الزيادة التي أشار إليها ابن حجر في البخاري من طريق عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله (٤)».

٤ - الجواب الرابع: أن الحديث مقصور على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر.

قال العلامة ابن دقيق العيد (٥): (وقال بعض المالكية: وتأول


(١) فتح الباري ١٢/ ١٧٨
(٢) تلخيص الحبير ٤/ ٧٩
(٣) فتح الباري ١٢/ ١٧٨
(٤) صحيح البخاري مع فتح الباري ١٢/ ١٧٦.
(٥) إحكام الأحكام ٤/ ٣٨٠.