للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الذي سببه الوطء لا يجوز أن يبلغ المائة (حد الزنا) وما كان سببه الشتم والسب لا يجوز أن يبلغ الثمانين (حد القذف) وهكذا.

وهذا قول للشافعية ورواية للحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

قال النووي في روضة الطالبين (١): إن رأى الإمام التعزير بالجلد فيجب أن ينقص عن الحد، وفي ضبطه أوجه: أحدها: أنه يفرق بين المعاصي، وتقاس كل معصية بما يناسبها من الجناية الموجبة للحد، فيعزر في الوطء المحرم الذي لا يوجب حدا وفي مقدمات الزنا، دون حد الزنا، وفي الإيذاء والسب بغير قذف دون حد القذف).

وقال المرداوي في الإنصاف (٢): وقال المصنف والشارح وصاحب الفروع: ويحتمل كلام الإمام أحمد والخرقي رحمهما الله أن لا يبلغ بكل جناية حدا مشروعا من جنسها، ويجوز أن يزيد على حد من غير جنسها. وإليه ميل الشيخ تقي الدين رحمه الله، وقال الزركشي: وهو أقعد من جهة الدليل).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد تنازع العلماء في مقدار أعلى التعزير الذي يقام بفعل المحرمات على أقوال: أحدها: وهو


(١) روضة الطالبين ١٠/ ١٧٤.
(٢) الإنصاف ١٠/ ٢٤٧.