للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحسنها ... أنه لا يبلغ في التعزير في كل جريمة الحد المقدر فيها، وإن زاد على حد مقدر في غيرها فيجوز التعزير في المباشرة المحرمة وفي السرقة المحرمة من غير حرز بالضرب الذي يزيد على حد القذف ولا يبلغ بذلك الرجم) (١).

الأدلة:

١ - حديث النعمان بن بشير (السابق) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين (٢)» ونوقش بأن البيهقي قال عنه المحفوظ مرسل.

٢ - آثار وردت عن الصحابة منها:

أ- أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بجارية كانت بين رجلين فوطئها أحدهما فاستشار فيها بعض الصحابة فقالوا: نرى أن يجلد الحد إلا سوطا) رواه ابن أبي شيبة (٣).

ب- أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما جلدا رجلا وجد مع امرأة في فراش مائة جلدة (٤).


(١) الفتاوى ٣٥/ ٤٠٤.
(٢) سنن البيهقي ٨/ ٣٢٧.
(٣) المصنف ١١/ ٧١.
(٤) تقدم أن لأهل العلم كلام طويل في الاستدلال بذلك الأثر يراجع في ذلك (مصنف عبد الرزاق) ٧/ ٤٠١، ٤٠٢.