للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنفسهم فمن سوى بين الناس في ذلك وبين الأزمنة والأحوال لم يفقه حكمة الشرع (١).

ويمكن أن نعرض لبعض صور التعزير التي ذكرها الفقهاء في كتبهم؛ لنعرف سعة هذا المجال أمام القاضي وهو يكافح الجريمة ويستصلح المجرم، فمن ذلك:

أولا: العقوبة المالية:

لم يتفق الأئمة على جواز الأخذ بالعقوبة المالية بأنواعها سواء بالإتلاف أو الغرامة أو المصادرة، فقد اتجه فريق من العلماء إلى أن التعزير بالمال منسوخ، وحكوا الإجماع على ذلك فلا تشرع العقوبة به (٢).

وقد رد ذلك العلامة ابن القيم قائلا: (ومن قال إن العقوبات المالية منسوخة وأطلق ذلك، فقد غلط على مذهب الأئمة نقلا واستدلالا، فأكثر هذه المسائل سائغ في مذهب أحمد وغيره وكثير منها سائغ عند مالك.

وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته صلى الله عليه وسلم مبطل أيضا لدعوى نسخها، والمدعون للنسخ ليس معهم


(١) أعلام الموقعين ٢/ ١٢٨.
(٢) انظر: حاشية الدسوقي ٤/ ٣٥٥، نيل الأوطار ٥/ ١٢١