للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كتاب ولا سنة ولا إجماع يصحح دعواهم، إلا أن يقول أحدهم: مذهب أصحابنا عدم جوازها فمذهب أصحابه عيار للقبول والرد؟ وإذا ارتفع عن مذهب الطبقة: ادعى أنها منسوخة بالإجماع. وهذا خطأ -أيضا- فإن الأمة لم تجمع على نسخها، ومحال أن ينسخ الإجماع السنة، ولكن لو ثبت الإجماع لكان دليلا على نص ناسخ) (١) اهـ.

وللعلماء في تلك المسألة قولان:

القول الأول: أن التعزير بالمال لا يجوز، وهذا مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، وهو قول المالكية في المشهور عنهم، قال الدسوقي: (ولا يجوز التعزير بأخذ المال إجماعا) وذلك في حاشيته على الشرح الكبير لدردير (٢).

وهذا القول هو مذهب الشافعي في الجديد (٣).

قال الشافعي في الأم: (لا يعاقب رجل في ماله، وإنما يعاقب في بدنه، إنما جعل الله الحدود على الأبدان، وكذلك العقوبات فأما على الأموال فلا عقوبة عليها، (٤)، وأخذ به عند طائفة من الحنابلة فقد قال ابن قدامة: (والتعزير يكون بالضرب والحبس والتوبيخ ولا يجوز قطع


(١) الطرق الحكمية ص٢٢٧، ٢٢٦.
(٢) حاشية الدسوقي ٤/ ٣٥٥.
(٣) المجموع ٥/ ٣٣٤.
(٤) الأم ٤/ ٢٦٥.