للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقالوا أيضا: إن التعزير بأخذ المال يغري الظلمة من الولاة بأخذ أموال الناس بالباطل فيمنع سدا للذريعة. وقالوا أيضا: إن التعزيرات المالية منسوخة وإن الإجماع قد قام على نسخها فلا تشرع العقوبة بها.

والصحيح أن دعوى الإجماع غير صحيحة وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة مبطل لدعوى نسخها (١).

وقد سبق قول العلامة ابن القيم: (ومن قال: إن العقوبات المالية منسوخة وأطلق ذلك فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلا واستدلالا، فأكثر هذه المسائل سائغ في مذهب أحمد وغيره وكثير منها سائغ عند مالك) (٢).


(١) انظر: تهذيب السنن لابن القيم ٢/ ١٩٤.
(٢) الطرق الحكمية ص٢٢٦