للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يحل حتى بلغ الهدي محله "، في هذا أنه ينبغي مناقشة أهل العلم وسؤالهم عما يشكل بأدب تام وخلق جميل، وقد قيل: الأدب قبل الطلب، فأبو موسى لم يترك ما علمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رغبة عنه، بل ذهب يسأل من خالفه ويناقشه رغبة في الوصول إلى الحق، واتباع السنة، وجمع كلمة الناس على ذلك، وقد أجابه عمر - رضي الله عنه - بأن كتاب الله عز وجل أمر بإتمام العمرة في قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (١) والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحل حتى نحر هديه، فالكل صحيح وقد جاء به الدليل.

وقد جاء في رواية أخرى في صحيح مسلم أن عمر قال: " ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك، ثم يروحون في الحج تقطر رءوسهم " (٢)، ومعنى كلامه: كرهت التمتع لأنه يقتضي التحلل ووطء النساء إلى حين دخولهم في نسك الحج.

السابعة: في هذه الحادثة وجوب التثبت في الأمور والتؤدة في إصدار الأحكام، وعدم التعجل في الآراء، ولو كان الأمر بخلاف ذلك، لكان الشقاق والخلاف، وافتراق الكلمة، وكثرة الخصومات والمنازعات، وكلها شر.


(١) سورة البقرة الآية ١٩٦
(٢) صحيح مسلم - كتاب الحج - باب جواز تعليق الإحرام ١٠/ ٢٠١.