للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جابر - رضي الله عنه - الطويل في صفة حجته - صلى الله عليه وسلم - أنه أفاض عليه الصلاة والسلام يوم النحر، فصلى بمكة الظهر (١)، قال الإمام النووي: " ووجه الجمع بينهما، أنه - صلى الله عليه وسلم - طاف للإفاضة قبل الزوال، ثم صلى الظهر بمكة في أول وقتها، ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك، فيكون متنفلا بالظهر الثانية التي بمنى، وهذا كما ثبت في الصحيحين في صلاته - صلى الله عليه وسلم - ببطن نخل أحد أنواع صلاة الخوف، فإنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بطائفة من أصحابه الصلاة بكمالها وسلم بهم، ثم صلى بالطائفة الأخرى تلك الصلاة مرة أخرى، فكانت له صلاتان ولهم صلاة، وأما الحديث الوارد عن عائشة وغيرها، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخر الزيارة يوم النحر إلى الليل، فمحمول على أنه عاد للزيارة مع نسائه، لا لطواف الإفاضة، ولا بد من هذا التأويل للجمع بين الأحاديث " (٢).

الثالثة: في قول نافع: " فكان ابن عمر يفيض يوم النحر، ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى، ويذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله "، دليل على حرص الصحابة - رضي الله عنهم - على اتباع سنة النبي - صلى


(١) رواه مسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - ٨/ ١٩٤.
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم ٨/ ١٩٣.