للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أوضحها أهل العلم في باب حكم المرتد.

وأما الإيمان فإنه يكون إيمانا كاملا أو إيمانا ناقصا. فمن أتي بأركان الإيمان وأركان الإسلام وفعل الواجبات وترك المحرمات فهو المؤمن إيمانا مطلقا، أي كاملا، ومن أتى بأركان الإيمان وأركان الإسلام وترك شيئا من الواجبات مع اعتقاد وجوبها، أو فعل شيئا من المحرمات مع اعتقاد تحريمها فهذا مؤمن إيمانا ناقصا.

وأما الإحسان فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ودرجة الإحسان أعلى من درجة الإسلام وأعلى من درجة الإيمان، وإذ بينا هذا الأصل في هذا الباب، فإن الذي يترك الصلاة لا يخلو من إحدى حالتين:

الأولى: أن يتركها جاحدا لوجوبها فهذا يكفر إجماعا؛ لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام معلوما بالضرورة جاحدا لوجوبه.

الثانية: أن يتركها تهاونا وكسلا مع إقراره بوجوبها، فهذا يكفر في أصح قولي العلماء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من ترك الصلاة متعمدا برئت منه ذمة الله ورسوله (١)». رواه الإمام أحمد،


(١) الإمام احمد ٦/ ٤٢١ من حديث أم أيمن، والطبراني في الكبير ٢٤/ ١٩٠، وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة برقم ٩١٢ من حديث أميمة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم واللفظ له، ورقم ٩١٣