وهذا يدل على إباحة قتله، وقوله صلى الله عليه وسلم: «بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة (١)» رواه مسلم، فهذا يدل على كفره، وأما كون هذا الشخص يفطر على الخمر، فمن كان مسلما وأفطر على الخمر فقد أفطر على ما حرم الله، فإن كان يعلم أنه محرم واعتقد حله فهو كافر، وإن كان يشربه وهو يعتقد حرمته فهذا كبيرة من كبائر الذنوب لا يخرج بها من الإسلام، والخمر هي أم الخبائث فلا يجوز لمسلم تعاطيها؛ لما يترتب عليها من الأضرار الدينية والدنيوية والبدنية والنفسية والاجتماعية، وأما كون هذا الشخص يحرم ذبائح النصارى فيحسن التنبيه هنا أن هذا الشخص إن كان يعتقد تحريمها وهو يعلم أن الله أباحها فإنه يكون بذلك كافرا؛ لأنه اعتقد تحريم ما أحل الله وهو يعلم في باطن الأمر أنه حلال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرازق عفيفي
(١) صحيح مسلم الإيمان (٨٢)، سنن الترمذي الإيمان (٢٦١٨)، سنن أبو داود السنة (٤٦٧٨)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٧٨)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٧٠)، سنن الدارمي الصلاة (١٢٣٣).