للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من وجود الحرمين الشريفين بها قبلة المسلمين، وأول بيت وضع للناس في الأرض، ومهبط الوحي على النبي - صلى الله عليه وسلم، وفيها مسجده - صلى الله عليه وسلم - الذي تشد إليه الرحال، وقبره الشريف - عليه الصلاة والسلام - وغير ذلك من المزايا؛ لفضلها على غيرها ورد الأمر من النبي - صلى الله عليه وسلم - بإخراج اليهود من جزيرة العرب، وعلى هذا فكان استقدام غير المسلمين لجزيرة العرب مخالفا لأمره - صلى الله عليه وسلم - سواء كان للعمل أم للخدمة، والأصل في ذلك ما أخرج الإمام مسلم - رحمه الله - من رواية عمر بن الخطاب - رضي الله عنه. قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيه إلا مسلما (١)»، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت: «آخر ما عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا يترك في جزيرة العرب دينان (٢)»، وعند البخاري - رحمه الله - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أخرجوا اليهود من جزيرة العرب (٣)».

قلت وعليه فلا يجوز استقدام الأيدي العاملة من غير


(١) مسلم بشرح النووي ج٣ ص١٣٨٨.
(٢) سنن الكبرى البيهقي، كتاب المساقات، باب المعاملة على النحل ج٩ ص٢٨.
(٣) فتح الباري ج٦ ص٢٧١.