للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسلمين لهذه الجزيرة المباركة: اللهم إلا إذا كان العمل لا يتقنه المسلمون ولا يستطيعون القيام به؛ فإن فقهاءنا يجيزون ذلك للضرورة. يقول العلامة محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله -: لا بأس من استقدام غير المسلمين للحاجة بحيث لا نجد مسلما يقوم بتلك الحاجة، فإنه يجوز بشرط أن لا يمنحوا إقامة مطلقة، وقال: وحيث قلنا بالجواز فإنه إن ترتب على استقدامهم مفاسد دينية في العقيدة أو في الأخلاق صار حراما، ومن المفاسد أن يخشى من محبتهم والرضا بما هم عليه من الكفر وذهاب الغيرة بمخالطتهم (١).

وقال ابن باز - رحمه الله -: لا يجوز استقدام خادمة غير مسلمة ولا خادم غير مسلم، ولا سائق غير مسلم، ولا عامل غير مسلم بهذه الجزيرة؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بإخراجهم من الجزيرة العربية عند وفاته، وبإخراج جميع المشركين منها، ولأن في استقدامهم خطرا على المسلمين في أخلاقهم وعقائدهم وتربية أولادهم؛ فوجب منع ذلك طاعة لله ولرسوله، وحسما لمادة الشرك والفساد (٢).

وقال - رحمه الله -: عن الخدم والسائقين لا يجوز أن يقر في جزيرة العرب المشركون إلا بصفة مؤقتة يراها ولي الأمر، كالذين يقدمون من دول كافرة لمهمات، والباعة الذين يجلبون البضاعة لبلاد المسلمين وما


(١) مجموع الفتاوى ورسائل ج٣ ص٢٤
(٢) فتاوى ومقالات ابن باز ج٤ ص٣٩٣.