للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعند الحنفية يجوز مطلقا إلا المسجد، وعن الإمام مالك يجوز دخولهم الحرم لتجارة؛ وقال الشافعي: لا يدخلون الحرم أصلا إلا بإذن الإمام لمصلحة المسلمين خاصة. قاله في الفتح عند الكلام على حديث «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب (١)».

وقال ابن قدامة: قال أحمد: جزيرة العرب المدينة وما والاها: وهي مكة واليمامة وخيبر وينبع وفدك ومخاليفها، وما والاها يعني أن الممنوع من سكنى الكفار به هي المدينة وما والاها. قال: لأنهم لم يجلوا من تيما ولا من اليمن: أما إخراج أهل نجران منه؛ فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صالحهم على ترك الربا فنقضوا العهد، فأجلاهم عمر قال: فكأن جزيرة العرب في الأحاديث أريد بها الحجاز، وإنما سمي حجازا لأنه حجز بين تهامة ونجد، قال: ولا يمنعون أيضا من أطراف الحجاز كتيما وفيد ونحوهما؛ لأن عمر لم يمنعهم من ذلك.

قال ابن حجر - رحمه الله -: قال الطبري في الحديث: إن على


(١) فتح الباري ج٦ ص١٧١ ومعجم البلدان لياقوت الحموي ج٢ ص١٣٧ عن جزيرة العرب.