الإمام إخراج كل من دان بغير الإسلام من كل بلد غلب عليه المسلمون عنوة، إذا لم يكن بالمسلمين ضرورة إليهم كالعمل بالأرض ونحو ذلك، وعلى ذلك أقر عمر من أقر بالسواد والشام، وزعم أن ذلك لا يختص بجزيرة العرب بل يلتحق بها من كان على حكمها (١).
قلت: وأنت ترى أن جزيرة العرب التي يمنع من سكناها والإقامة بها أهل الذمة والمشركون هي الحجاز وما والاها المدينة واليمامة وينبع ومخاليفها، ولا يمنعون من باقي جزيرة العرب: وعلى هذا فنحن في حاجة إلى فقه التعامل معهم وإن كانت إقامتهم لدينا مؤقتة لا دائمة، لا سيما وقد انتشروا في معظم جزيرة العرب للعمل في استخراج الزيت وصناعته وغيره وفي الخدمة في المنازل حتى في الأماكن الممنوعين منها ما عدا الحرمين - حماهما الله منهم - نسأل الله أن يغنينا عنهم بشباب الإسلام والمسلمين، والله المستعان.