للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اليهودية التي سمتها به. قال: وفي الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة (١).

انتهى.

وقال العلامة محمد ابن عثيمين: يجوز الأكل مما مسته أيديهم؛ لأن نجاستهم معنوية لا حسية. قلت: «وثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ من مزادة امرأة مشركة (٢)». أخرجه البيهقي، والدارقطني.

قلت: وثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد تناول من لحم هذه الشاة التي أهداها اليهود وكانوا قد تولوا ذبحها وسلخها وطبخها وباشرتها أيديهم، وأكل من خبز اليهودي وإهالته السنخة


(١) فتاوى ابن باز ج٤ ص٢٦٩.
(٢) قصة مزادتي المرأة المشركة رواها البخاري في الصحيح. انظر الفتح ج١، باب الصعيد الطيب من كتاب التيمم ص٤٧٧ ومسلم بشرح النووي ٣/ ١٩٩ط آل مكتوم، والبيهقي ج١ ص٤٣٢، والدارقطني ج١ ص٢٠١ باب الوضوء والتيمم من آنية الكفار. وهي بألفاظ مختلفة وكلها عن عمران بن حصين الخزاعي. قال المعلق على الدارقطني: فيه دليل على طهارة آنية المشركين، ويدل أيضا على طهارة جلد الميتة بالدباغ؛ لأن المزادتين من جلود ذبائح المشركين وذبائحهم ميتة، ويدل على طهارة رطوبة المشركين، فإن المرأة المشركة قد باشرت الماء.