للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجانب فيما لا يمنعه الشرع، مما لا يجوز كبدء السلام وتزويجه المسلمة ونحو ذلك، فهذا جائز سواء كان الكافر بعيدا أم قريبا.

قال سماحة المفتي ابن باز رحمه الله: على المسلم أن يعامل غير المسلمين من أهل الذمة وغيرهم بالعدل والإحسان، لأن الله سبحانه وتعالى قال: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (١).

قلت: ويؤيده ما في صحيح البخاري رحمه الله: «أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أتتني أمي راغبة، وفي رواية قدمت إلى أمي وهي مشركة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت: النبي صلى الله عليه وسلم أصلها. قال: نعم (٢)» قال ابن عيينة فأنزل الله {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ} (٣)

قال ابن حجر رحمه الله: والمعنى راغبة في صلتي قال: واسمها، قيلة بنت العزى بن سعد بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، وكان أبو بكر قد طلقها وهي أم أسماء وعبد الله بن أبي بكر، وقدمت بهدايا زبيب وسمن وقرظ، فأبت أسماء أن تقبل هديتها أو تدخل بيتها حتى استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها


(١) سورة الممتحنة الآية ٨
(٢) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (٢٦٢٠)، صحيح مسلم الزكاة (١٠٠٣)، سنن أبو داود الزكاة (١٦٦٨)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٣٥٥).
(٣) سورة الممتحنة الآية ٨