للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرها بصلتها، حيث قال لها صلى الله عليه وسلم: صلي أمك: قال: وقال: الخطابي فيه أن الرحم الكافرة توصل بالمال ونحوه، كما توصل المسلمة قال: ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر، والأم الكافرة، وإن كان الولد مسلما. انتهى (١).

قلت: وفي صحيح البخاري رحمه الله: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أرسل حلة إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم (٢).

كما أن اللجنة الدائمة للإفتاء قالت ما نصه: " يجوز أن نطعم الكافر المعاهد، والأسير من لحوم الأضاحي، ويجوز إعطاؤه منها لفقره أو قرابته، أو جواره أو تأليف قلبه للآية الكريمة ولقصة أسماء رضي الله عنها وقد أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل أمها بالمال وهي مشركة. والله أعلم " (٣).

قال ابن باز رحمه الله: إذا كان لك جار من غير المسلمين فإنك تحسن إليه ولا تؤذه في جواره وتتصدق عليه إن كان فقيرا وتهدي إليه إن كان غنيا، وتنصح له فيما ينفعه، لأن هذا مما يسبب رغبته في الإسلام ودخوله فيه، ولأن الجار له حق عظيم؛ لقول النبي


(١) فتح الباري ج٥ ص٢٣٣.
(٢) فتح الباري ج١٠ ص ٤١٤.
(٣) فتاوى اللجنة الدائمة ج١ ص٩٨.