للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الله عليه وسلم كان إذا عاد رجلا على غير دين الإسلام لم يجلس عنده ويقول: كيف أنت يا يهودي يا نصراني؟ (١)»

قال ابن تيمية رحمه الله: وأما عيادته فلا بأس بها، فإنه قد يكون في ذلك مصلحة لتأليفه على الإسلام، فإذا مات كافرا وجبت له النار، ولهذا لا يصلى عليه. والله أعلم (٢).

وقال ابن حجر رحمه الله: بعد سياق حديث الغلام الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم: في الحديث جواز استخدام المشرك، وعيادته إذا مرض، وفيه حسن العهد، واستخدام الصغير وعرض الإسلام على الصبي ولولا صحته منه ما عرضه عليه (٣).

قلت: وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قعد عند رأسه وقال له: أسلم قال في الفتح قال ابن بطال: إنما تشرع إذا رجا أن يجيب إلى الدخول في الإسلام فإذا لم يطمع في ذلك فلا.

وقال ابن حجر: والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد، فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى. قال: وقال الماوردي: عيادة الذمي جائزة، والقربة موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قرابة (٤).


(١) شعب الإيمان. باب عيادة المريض ج٦ ص٥٤٧ من رواية أنس بن مالك.
(٢) مجموع الفتاوى ج٢٤ ص٢٦٥.
(٣) فتح الباري ج٣ ص ٢١٩.
(٤) فتح الباري ج١٠ ص ١٩١.