للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحمد عن التعزية لأهل الذمة وهي تخرج على عيادتهم وفيها روايتان.

الرواية الأولى: لا يعودهم فكذلك لا يعزيهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تبدءوهم بالسلام (١)» وهذا في معناه.

الرواية الثانية: يعودهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى غلاما من اليهود مريضا كان يعوده فقعد عند رأسه فعلى هذا نعزيهم (٢).

وأما اتباع الجنائز فقد نقل ابن القيم رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد جواز تشييع المسلم جنازة المشرك. قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله عن الرجل يموت وهو يهودي وله ولد مسلم كيف يصنع؟ قال: يركب دابته ويسير أمام الجنازة ولا يكون خلفه، فإذا أرادوا أن يدفنوه رجع مثل قول عمر. قال قلت أراد ما رواه سعيد بن منصور قال: حدثني عيسى بن يونس عن محمد بن إسماعيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال: ماتت أمي نصرانية فأتيت عمر فسألته فقال: اركب في جنازتها وسر أمامها. وقد روى مثله في أم قيس بن شماس، وعلي بن أبي طالب «وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يواري أبا طالب»، وعبد الله بن عمر، في «أم عبد الله بن ربيعة، حيث قال له: أحسن ولايتها، وكفنها ولا تقم على قبرها». وابن عباس قال: يشهده ويدفنه، قال الخلال: كأن أبا عبد الله لم


(١) سنن الترمذي الاستئذان والآداب (٢٧٠٠)، سنن أبو داود الأدب (٥٢٠٥).
(٢) المغني ج٣ ص ٤٨٦.