للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رسول الله هو حر لوجه الله، فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو قال: لمستك النار (١)».

والنصيحة لهؤلاء أن يتقوا الله في أنفسهم، ولا يستقدموا لهذه الجزيرة إلا من كان مسلما، من خدم أو سواقين أو عمال أو خلافهم، ويراعوا الأمثل فالأمثل من المسلمين أيضا، وأن يؤدوا إليهم حقوقهم التي التزموا لهم بها، وليعلموا أن الظلم محرم للمسلم وغير المسلم، ويؤدوا إليهم أجورهم فقد قال نبي الهدى والرحمة: «أد الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (٢)».

وليخف عقوبة الله ولا يكون الله خصمه، فمن كان الله خصمه خصمه، يقول الله في الحديث القدسي: «ثلاثة أنا خصمهم وذكر منهم رجلا استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه أجره (٣)». ألا وكم من مشتك من العمال إن لم يكن غالبهم من عدم الوفاء لهم بأجورهم. فلا حول ولا قوة إلا بالله.

والبعض يشكو من كفيله أنه يؤجره لمستأجر آخر فيأخذ الكفيل الجزء الأكبر من أجره ويعطيه الأقل، وهذا لا يجوز ويحرم المبلغ الذي يأخذه المستقدم وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بمنعه


(١) مسلم بشرح النووي ج١١ ص ١٣٠.
(٢) سنن ابن ماجه ج٢ ص ٨١٧.
(٣) فتح الباري ج٤ ص ٤١٧.