للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الواجبة بقي الضرر الذي أصاب جسمه بلا عوض؛ إذ لم يتضمن القول الآخر إزالته، وهذا مناف لعدل الشريعة الإسلامية الحكيمة واعتدالها (١).

٣ - أن تكاليف العلاج قد تستغرق معظم الدية في حال السراية إلى النفس، أو أكثرها في غير هذه الحالة، ومن ثم فلا يبقى لورثة المجني عليه في الحالة الأولى أو المجني عليه في الحالة الثانية من الدية سوى شيء يسير، وهذا خلاف المقصد الشرعي في جعل الدية عوضا عما فقد من نفس أو عضو أو ما شوه من البدن (٢).

٤ - أن ذلك يتفق مع قواعد المسئولية في الشريعة؛ إذ هو داخل في باب إتلاف مال الغير بالتسبب أي فلا يتعارض مع وجوب الدية والأرش (٣).


(١) الفعل الضار والضمان فيه لمصطفى أحمد الزرقا، ص ١٣٨.
(٢) الفعل الضار والضمان فيه لمصطفى أحمد الزرقا، ص ١٣٨.
(٣) انظر: ضمان العدوان في الفقه الإسلامي د. محمد أحمد سراج، ص٤٤٠.