للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برأت فما نقص من القيمة يكون له بقسطه من الدية، فإن قوم مثلا بعشرة دون الجناية وبتسعة بعد الجناية والتفاوت عشر فيجب له عشر الدية، وهكذا (١). فإن كانت الحكومة في محل مقدر فلا يبلغ بها المقدر كشجة دون الموضحة لا تبلغ حكومتها دية الموضحة (٢). وهذه الطريقة في تقدير الحكومة مجمع عليها بين الفقهاء (٣). وسميت حكومة بذلك لاستقرارها بحكم الحاكم حتى لو اجتهد غيره في ذلك لم يكن له أثر (٤).

وإذا ثبت هذا فنقول: إن الفقهاء لا يختلفون في وجوب الحكومة في جنايات هذا القسم عندما تبرأ على شين وعثل (٥).

واختلفوا فيما إذا برئت على غير شين ولم يبق لها أثر هل يجب فيها شيء أم لا؟ ولهم في ذلك ثلاثة أقوال كالآتي:

القول الأول: أنه لا شيء فيها وبه قال الإمام أبو حنيفة


(١) العزيز ١٠/ ٣٤٧، ٣٤٨، ٣٥٠، الكافي لابن قدامة ٥/ ٢٣٩، الإجماع لابن المنذر ص ١١٩.
(٢) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ٧/ ٢٧٧.
(٣) الإجماع لابن المنذر ص ١٩٩.
(٤) انظر: مغني المحتاج ٤/ ٧٧.
(٥) التمهيد ١٧/ ٣٦٩، بداية المجتهد ٢/ ٥٤١، ٥٤٢.