للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابن قدامة: " وإن لم يحصل بالجناية نقص في جمال ولا نفع مثل قطع أصبع زائدة أو قلع سن زائدة أو لحية امرأة فاندمل الموضع من غير نقص أو زاده جمالا وقيمة ففيه وجهان: أحدهما: لا يجب شيء؛ لأنه لم يحصل بفعله نقص فلم يجب شيء كما لو لكمه فلم يؤثر. . " (١). وقال في الإنصاف: " هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب " (٢).

التوجيه: يعلل الحنفية ذلك بأن الموجب للأرش هو الشين الذي يلحق المجني عليه بالجناية وزوال منفعة العضو وقد زال ذلك فلم يجب شيء. بينما يعلل الشافعية والحنابلة كما هو واضح من نصوصهم بالقياس فقالوا: هو كما لو لطمه أو ضربه مثقل فزال الألم ولم تنقص منفعة ولا جمال.

القول الثاني: أنه تجب فيها حكومة وقال به من الحنفية


(١) الكافي ٥/ ٢٤٠.
(٢) ٢٦/ ٤٩.