للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أجر طبيب والرفو " (١).

وجاء في الشرح الصغير: " وعليه أي الجاني على الحر والعبد خطأ وليس فيه مال مقرر شرعا أو عمدا لا قصاص فيه ولا مال أجرة الطبيب، وهذا أحد القولين " (٢).

التوجيه: ويعلل الحنفية لهذا القول بأنه إنما لزمه أجرة الطبيب وثمن الدواء بفعله فصار كأنه أتلف عليه ذلك أو أخذ ذلك من ماله.

ثم اعترضوا عليه بأنه لا يتفق مع ما هو الأصل عندهم من أن المنافع لا تتقوم مالا إلا بعقد كالإجارة والمضاربة الصحيحتين، أو شبهة عقد كالإجارة والمضاربة الفاسدتين، ولم يوجد شيء من ذلك في حق الجاني وأجرة الطبيب من المنافع ومن ثم فلا تجب.


(١) ٥/ ٣٥٩.
(٢) ٥/ ٩٣.