للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى الرغم من هذا الاعتراض إلا أن بعض الحنفية كالسائحاني قد ذهب إلى ترجيحه استحسانا؛ لأن حق الآدمي مبني على المشاحة. بل وقد نقل ابن عابدين أن الفتوى عند الحنفية على هذا القول (١).

وأما المالكية فقاسوا ذلك على ضمان المتعدي رفو الثوب واعتبر بعضهم ذلك من قبيل قياس الأولى؛ لأن النفس آكد حرمة من الأموال.

ويمكن الاعتراض على ذلك بإنكار الإمام مالك القول بلزوم الأجرة. فقد جاء في عقد الجواهر الثمينة: " وليس أجر الطبيب بأمر معمول به، وقد سئل مالك عمن انكسرت فخذه ثم انجبرت مستوية: أله ما أنفق في العلاج؟ فقال: ما


(١) انظر: حاشية رد المحتار ٦/ ٥٨٦.